قطب الدين البيهقي الكيدري
154
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
يخافه ( 1 ) من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره ، وأن يمسك ما كان معه من صيد قبل الاحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده ( 2 ) بعد إخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير . الفصل الخامس ويمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة فيقطع التلبية إن كان متمتعا ، ومن الندب أن يكثر حمد الله على بلوغها ، ويغتسل إذا انتهى إلى الحرم ويدخله ماشيا بسكينة ، ويدخل مكة من أعلاها ويغتسل قبل دخولها ( 3 ) ويدعو بما رسم ويغتسل قبل دخول المسجد ويدخله من باب بني شيبة ويقبل الحجر الأسود ويمسحه بيده ثم ينوي للطواف وجوبا ويطوف . والطواف على ضربين ( 4 ) مفروض ومسنون ، فالمفروض ثلاثة : طواف المتعة وطواف الزيارة - وهو طواف الحج - وطواف النساء وما عدا ذلك مسنون ، ومن الندب على ما روي أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا [ فإن لم يتمكن طاف ] ( 5 ) ثلاثمائة وستين شوطا . ووقت طواف المتعة للمختار من حين يدخل مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا وصار ما هو فيه حجة مفردة ولم يجز عنه طواف الحج .
--> ( 1 ) في الأصل : ما خافه . ( 2 ) كذا في س ولكن في الأصل : وعليه أن يرده . ( 3 ) في س : قبل الدخول . ( 4 ) في الأصل : والطواف ضربان . ( 5 ) في س : بدل ما بين المعقوفتين أو ثلاث . . . .